(أولاً):
يكون لمجلس الوزراء الانتقالي الاختصاصات والمهام الآتية:
- تنفيذ مهام الفترة الانتقالية الواردة في الوثيقة الدستورية للفترة الإنتقالية لسنة 2019م تعديل لسنة 2025م.
- قيادةالجهازالتنفيذي للدولة وفق رؤية وطنية ثاقبة وطموحة.
- وضع الاستراتيجيات والخطط والسياساتالعامةللدولة.
- تنسيقأعمالالوزاراتوالمؤسساتالحكومية لضمان تنفيذ الإستراتيجيات والخططفيمختلفالقطاعات.
- بسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون واحترام مؤسساته.
- تحقيقالاستقرار السياسيوالنموالاقتصاديوالتنميةالمستدامة والرفاه للمواطن.
- العمل على إيقاف الحروب والنزاعات وتحقيق السلام والأمن القومي.
- إجازة السياسات العليا للوزارات والقطاعات الوزارية.
- الإشراف على الأعمال التنفيذية للقطاعات والوزارات حسب ماتنص عليه لائحة تنظيم أعمال مجلس الوزراء والقطاعات الوزارية أو قرار المجلس .
- ابتدار مشروعات القوانين ومشروع الموازنة العامة للدولة والمعاهدات الدولية والاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف.
- بناء خدمة مدنية فائقة الجودة، قائمة على القيم الجوهرية للحكومة (الصدق، الأمانة، العدل، الشفافية، التسامح) من خلال وضع وتنفيذ الخطط والبرامج والسياسات الخاصة بالخدمة المدنية العامة التي تتولى إدارة جهاز الدولة
- تلقي التقارير حول الأداء الوزاري القومي لمراجعتهلإتخاذ الإجراءات اللازمة لتقويمه.
- تلقي التقارير عن الأداء التنفيذي للأقاليم والولايات للتنسيق واتخاذ القرارات فيماهو مشترك أو مفوض من السلطة الإتحادية.
- وضع معايير الإختيار لشغل وظائف الخدمة المدنية القومية وتنظيم الإختيار وفق معايير الكفاءة والشفافية والعدالة والمساواة بين كل المواطنين .
- تشكيل المفوضيات القومية المستقلة وفقا لأحكام الفصل الثاني عشر من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019م المعدلة 2025م.
- تعيين وإعفاءقادة الخدمة المدنية.
- مراقبة وتوجيه عمل أجهزة الدولة بما في ذلك الوزارات والمؤسسات والجهات والهيئات العامة والشركات التابعة لها أو المرتبطة بها والتنسيق فيما بينها وفق القانون.
- الإشراف على إنفاذ القوانين وفق الاختصاصات المختلفة واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الكفيلة بتنفيذ مهام الحكومة الانتقالية بالتركيز على ولاية المالية على المال العام.
- الطلب من مجلس السيادةإعلان حالة الطوارئ.
- إصدار اللوائح المنظمة لأعماله.
(ثانياً):
الوصف الوظيفي ومهام ومسؤوليات رئيس مجلس الوزراء الانتقالي:
- تنفيذ مهام الفترة الانتقالية الواردة في الوثيقة الدستورية للفترة الإنتقالية لسنة 2019م تعديل لسنة 2025م.
- قيادةالجهازالتنفيذيللدولةوالإشرافعلىأعمالمجلسالوزراء.
- يرأس مجلس الوزراء الانتقالي.
- يدعو مجلس الوزراء للانعقاد ويضع جدول أعماله.
- متابعة تنفيذ الخطط العامة التي يجيزها مجلس الوزراء الانتقالي.
- متابعة تنفيذالقوانين وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
- الإشراف والمتابعة مع الجهات المختصة بإعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة.
- الإشراف والمتابعة مع الجهات المختصة بإعداد مشروعات القوانين.
- إصدارالتوجيهاتوالقراراتالتنفيذيةالمتعلقةبالأداءالحكوميومتابعةتنفيذها.
- متابعة أعمال الوزارات والهيئات العامة والشركات الحكومية والاستثمارات المشتركةبالتنسيقمع الوزراء المختصين وإصدار القراراتوالتوجيهات العامة لضمان حسن سير العمل.
- إحالةمشاريعالقوانينإلىالسلطةالتشريعيةبعدمناقشتهاداخلمجلسالوزراء.
- تقييمأداءالوزراءورفعالتوصياتاللازمةبشأنالتعديلاتالوزاريةأوالمساءلات.
- ضمانتنفيذالاتفاقياتوالمعاهداتالدوليةالتيتصادقعليهاالدولة
- إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية (إلغاء ودمج و إنشاء) بغرض الترشيد وتشكيل مجالس إداراتها وحلها وإجازة هياكلها التنظيمية والوظيفية وفقاً للقانون.
- ضمانتنفيذالاتفاقياتوالمعاهداتالدوليةالتيتصادقعليهاالدولة.
- يجوز لرئيس مجلس الوزراء الانتقالي تجميد أو وقف العمل بأي قرار صادر من الوزير المختص إذا اتضح أن القرار يتعارض مع الصالح العام أو السياسات العامة للدولة.
- إصدار القرارات والتوجيهات وفقاً للقانون ومتابعة تنفيذها.
- تقديم السياسات العامة والتقارير عن أداء الحكومة أمامالسلطة التشريعية الانتقالية.
- إدارة تنسيق الأزمات والكوارث والاستجابة لحالات الطوارئ.
- تمثيلالحكومةفيالمحافلالإقليميةوالدوليةبالتنسيقمعوزارةالخارجية.
- تعزيز الشفافية ومتابعة الأداء وتطبيق مبادئ الحكم الراشد.
(ثالثاً) :
السلطات التى يمارسها رئيس مجلس الوزراء الانتقالي :
- تعيينوإعفاء أعضاء مجلس الوزراء الانتقالي بعد الاعتماد من مجلس السيادة الانتقالي.
- تعيين وإعفاء حكام الأقاليم وولاة الولايات بعد الاعتماد من مجلس السيادة الانتقالي.
- تعيين وإعفاء مفوضي المفوضيات التابعة لمجلس الوزراء الانتقالي.
- إصدار القرارات بالتعيين والترقيات والنقل والانتداب والإعارة والإجازة بدون أجر لشاغلي الوظائف القيادية العليا وفقاً للقانون.
- تشكيل مجالس الإدارات وحلها وفقاً للقانون.
- إصدار القرارات بإعفاء رؤساء الوحدات الحكوميةوإلغاء الوظائف وفقاً للقانون.
- إجازة الهياكل التنظيمية والوظيفية للوحدات القومية والولايات وفقاً للقانون والضوابط والإجراءات.
- منح الأجانب حق تملك العقارات وفقاً للضوابط.
- إصدار القرارات بشأن إنشاء الشركات الحكومية وتصفيتها وتوجيه السياسات الخاصة بإجراءات تسجيلها.
- أي سلطات أخرى تفوض له من مجلس الوزراء.
(رابعاً)
الوحدات التى يشرف عليها رئيس مجلس الوزراء:
- مجلس الوزراء الانتقالي.
- ديوان الحسبة والمظالم العامة.
- ديوان العدالة القومي للعاملين بالخدمة العامة.
- المفوضية القومية للأراضي.
- مفوضية العدالة الانتقالية.
- مفوضية اصلاح الخدمة المدنية.
- الجهاز القومي للإستثمار.
- المجلس القومي للتخطيط الإستراتيجي والاقتصادي.
- مفوضية العون الإنساني.
- مفوضية إعادة الإعمار.
- مفوضية الاختيار للخدمة المدنية القومية.
- مركز الدراسات الاستراتيجية.
- مجلس الصداقة الشعبية العالمية.
- المجلس القومي للصحافة والمطبوعات.
- الجهاز الوطني للرقابة النووية والإشعاعية.
شجب وإدانة